عام صدى البلد

هل يجوز دفع أجرة شقة لمدة عام هاتفا محمولا؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

كشفت دار الإفتاء عن حكم دفع الأجرة عينا لا نقدا حيث ورد سؤال إلى الدار يقول فيه السائل أستأجر شقة وأدفع أجرتها لمدة عام.. صدى البلد : المصدر هل يجوز دفع أجرة شقة لمدة عام هاتفا محمولا؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

هل يجوز دفع أجرة شقة لمدة عام هاتفا محمولا؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
0 مشاهدة

اقرأ من المصدر

صدى البلد

زيارة المصدر

كشفت دار الإفتاء عن حكم دفع الأجرة عينا لا نقدا حيث ورد سؤال إلى الدار يقول فيه السائل أستأجر شقة وأدفع أجرتها لمدة عام هاتفا محملا بالاتفاق مع المالك فهل هذه المعاملة صحيحة، ويرغب بعض المتابعين في معرفة رأي الشرع في هذه المعاملة وهو ما نتعرف عليه في السطور التالية. 

ما حكم مستأجر يدفع أجرة شقته لمدة عام هاتفا محملا؟

وفي السياق، أكدت دار الإفتاء جواز دفع أجرة العين المستأجرة سلعاً أو عيناً محددة بدلاً من النقود، شريطة توافق إرادة الطرفين على ذلك.

وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الرسمي، أنه يجوز في الإجارة، أن تكون الأجرة عينًا كهاتف محمول معين، طالما أنه معين ومعلوم بما ينفي الجهالة عنه، وتوافقت إرادة الطرفين على ذلك.

حكم استخدام المرتَهِن للعين المرهونة

وكانت دار الإفتاء بيّنت حكم استخدام المرتَهِن للعين المرهونة، مؤكدة أنه لا يجوز شرعًا استخدام المُرتَهِن للعين المرهونة إلَّا إذا دفع قيمة المنفعة التي حَصَّلَها وإلا كانت أكلًا لأموال الناس بالباطل.

واستدلت دار الإفتاء، بما نهى الله تعالى عن ذلك في قوله سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا﴾ [النساء: 29-30]. 

وأشارت دار الإفتاء، في فتوى عبر صفحتها على فيسبوك، إلى أنَّ هذا يكون من باب الدَّين الذي يَجُرُّ نَفعًا؛ وهو ربا.

ما حكم البيع بالتقسيط؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما حكم البيع بالتقسيط؟ وما الفرق بينه وبين الربا؟ فأنا أعمل في شركة تبيع السلع الاستهلاكية للعملاء بنظام الدفع الفوري لكامل الثمن، أو بالتقسيط مع زيادة معلومة على الثَّمن الأصلي للسلعة بحسب فترة السداد، وقد أخبرنا بعض الناس بأنَّ هذا حرامٌ وربا، فنرجو بيان الحكم الشرعي.

وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إنه لا مانِع شرعًا من بيع السلع الاستهلاكية بنظام التقسيط مع زيادةٍ معلومةٍ على الثَّمن الأصلي وأجلٍ معلومٍ، كما يجوز البيع بالنظام المعهود في البيع مِن دفع كامل الثَّمن نقدًا، ولا فرق بينهما في الإباحة والجواز.

البيع بالتقسيط

وذكرت دار الإفتاء أن التقسيط في البيع بعيدٌ كلَّ البعد عن حقيقة الرِّبا المحرَّم شرعًا باعتبار أنَّ زيادة الثمن في البيع بالتقسيط غير متجرِّدةٍ عن السِّلعة المباعةِ، وأنها جزءُ من الثَّمن المعقود عليه، وتوسُّط السِّلعةِ ينفي الشبهة الرِّبوية في عقود المعاوضات المالية.

وأوضحت أن البيع والشراء مِن عقود المعاوضات التي أباحها الله جلَّ وعَلَا؛ تيسيرًا على العباد، وتسييرًا لمصالحهم، وتلبيةً لاحتياجاتهم في دنياهم، فالمنافعُ متبادلة بين الناس، والمعاوضة الحاصلة في عقد البيع والشراء خير وسيلةٍ لتحصيل تلك المنافع من غير غبنٍ أو تغرير بأصحابها، فيحصل الرضا والنفع للطرفين المتعاقدين.

وأضافت أن البيع بنظام التقسيط مع زيادة معلومةٍ على الثَّمن الأصلي للسلعةِ بحسب فترة سداد يتراضى عليها البائع والمشتري عند العقد يختلف في جوهره وحكمه عن المعاملات الربويَّة المحرَّمة؛ فإنَّ الزيادة فيه إنما هي زيادةٌ في ثمن السلعةِ، كما أنها تثبت عند التعاقد والشراء، وليست طارئة على العقد بعد العُسر أو التأخر في السداد.

وذكرت دار الإفتاء أن المقرَّر عند جمهور الفقهاء في البيع بثمنٍ مؤجَّلٍ أنَّ الأجل له قسطٌ مِن الثَّمن؛ إذ يزاد الثَّمن في حال السَّداد بالتقسيط عنه في حال السَّداد العاجل.

مقالات ذات صلة