أرست محكمة النقض، مبدأ قانونيا في حكم قضائي أن مجرد غلق الشقة أو المحل وعدم استغلاله لسنوات طويلة لا يعد سببًا قانونيًا لإنهاء عقد الإيجار أو إجلاء المستأجر، مؤكدة أن حق المستأجر في البقاء بالعين المؤجرة يظل قائمًا طالما لم يتخلَّ عنها نهائيًا، واستمر في الوفاء بالتزاماته، وعلى رأسها سداد الأجرة.
وشدد الحكم الصادر أن عدم الانتفاع بالعين لا يُعد في حد ذاته دليلًا على التخلي عنها أو مبررًا للحكم بالإخلاء.
وجاءت تفاصيل الحكم الصادر من محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية دائرة الأربعاء (ب) إيجارات، في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي حيث أصدرت الحكم في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 35272 لسنة 94 ق، أنه في يوم 3/ 11/ 2024 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 2024/9/11 في الاستئناف رقم 3694 لسنة 80 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.



