تُعاني الكثير من الزوجات والمطلقات من تعنت الزوج أو الأب وامتناعه عن سداد مبالغ النفقة الصادر بها أحكام قضائية واجبة النفاذ، مما يؤدي إلى تراكم تلك المبالغ لتصبح ما يُعرف قانونًا بـ "متجمد النفقة"، ووضع القانون آليات وحلولًا حاسمة تُمكّن الزوجة والحاضنة من استيفاء كافة مستحقاتها المالية المتأخرة، وإلزام الزوج بالسداد تحت طائلة العقوبات الجنائية.
دعاوى النفقات والأجور
ونصت المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 على: "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمارته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسة مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما"
وتتخذ الزوجة عدة طرق للحصول على الأموال المتأخرة، ومن أبرزها:
- إقامة دعوى حبس:
يُمكن للزوجة رفع "دعوى حبس" أمام محكمة الأسرة عن المبلغ المتجمد، ويُصدر القاضي أمرًا بـ الحبس لمدة لا تزيد على 30 يومًا في حال امتناع الزوج عن السداد بعد إعلانه وتوافر القدرة المالية لديه.
- التنفيذ عبر بنك ناصر الاجتماعي:
يمنح القانون الزوجة حق صرف نفقتها شهريًا من بنك ناصر الاجتماعي في حال امتناع الزوج عن الدفع، على ان يتولى بنك ناصر بعد ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الزوج لتحصيل المبالغ المتأخرة ودفعات المتجمد.
- الحجز على أموال وممتلكات الزوج:
تستطيع الزوجة بواسطة الحكم النهائي إجراء حجز تنفيذي على حسابات الزوج البنكية، أو مرتبه الشهرى من جهة عمله.



