سياسة جريدة الدستور

الوقائع تنشر قرار وزاري جديد لتنظيم تعاقدات الإنتاج الحربي وتشديد الرقابة على الموردين

أصدروزيرالإنتاج الحربي قرارفى تعديل أحكام لائحة المشتريات وفى التعاقدات فى الهيئة وفى الشركات والوحدات التابعة لها فى ضبط التعامل الموردين

الوقائع تنشر قرار وزاري جديد لتنظيم تعاقدات الإنتاج الحربي وتشديد الرقابة على الموردين
10 مشاهدة

اقرأ من المصدر

جريدة الدستور

زيارة المصدر

أصدر الدكتور مهندس صلاح سليمان، وزير الدولة للإنتاج الحربي ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، القرار رقم 104 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام لائحة المشتريات والتعاقدات بالهيئة والشركات والوحدات التابعة لها، والصادرة عام 2020 وتعديلاتها.

يأتي القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) اليوم، وبدأ العمل به من اليوم التالي لنشره، بهدف تعزيز الحوكمة المالية، وتسريع وتيرة الإجراءات، وضبط آليات التعامل مع الموردين المحليين والدوليين بما يتماشى مع مستجدات السوق الحالية.

لجان رباعية لضمان سرية وعدالة «القيمة التقديرية»

تضمن القرار تعديل المادة (11) لتنص على تشكيل لجنة مشتركة تضم عناصر (فنية، وتجارية، ومالية، وقانونية)، تتولى وضع القيمة التقديرية للعمليات المطروحة بما يعكس أسعار السوق الحقيقية، وإعداد كراسات الشروط العامة والخاصة.

وألزم التعديل رئيس اللجنة بحفظ تقرير القيمة التقديرية في مظروف مغلق ومحكم التوقيع لدى إدارة المشتريات، على ألا يُفتح إلا بمعرفة رئيس لجنة البت أثناء دراسة العروض المالية، مع حظر اشتراك أعضاء هذه اللجنة في أي لجان أخرى تخص ذات العملية، لضمان الحيادية الكاملة.

نصاب مالي جديد لتحرير العقود المحلية والخارجية

شهدت المادة (43) تعديلًا جوهريًا حدد النصاب المالي الإلزامي لإبرام العقود المكتوبة، وجاءت الحدود الدنيا على النحو التالي:

في العقود المحلية، نص القرار على الالتزام بتحرير عقد رسمي متى بلغت قيمة التوريد أو التنفيذ مليون جنيه مصري فأكثر.

وفي العقود الخارجية، نص القرار على الالتزام بتحرير العقد متى بلغت القيمة 50 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

وما دون هذه القيم، يُكتفى قانونًا بأخذ إقرار مكتوب من المتعاقد يضمن كافة حقوق الهيئة والضمانات اللازمة للتنفيذ.

تقليص مدد المظاريف الفنية في حالات الطوارئ

وفقًا لتعديل المادة (45)، استقرت المدة القانونية لتوجيه الدعوات في المناقصات المحدودة عند 7 أيام على الأقل قبل موعد فتح المظاريف الفنية عبر البريد الموصى عليه.

ومع ذلك، منح التعديل الجديد السلطة المختصة الحق في تقصير هذه المدة إلى 3 أيام فقط في الحالات العاجلة، مع إمكانية تسليم الدعوات يدويًا لإنجاز المشروعات الطارئة.

غرامات تصاعدية والبيع لحساب المورد للأصناف المرفوضة

وضع التعديل بموجب المادة (107) قواعد صارمة للتعامل مع السلع والمواد المخالفة للمواصفات؛ حيث يلتزم المورد بسحب الأصناف المرفوضة خلال 7 أيام للعقود المحلية، و21 يومًا للعقود الخارجية من تاريخ إخطاره.

وفي حال تأخر المورد عن السحب، يحق للهيئة فرض مصروفات تخزين بواقع (2%) أسبوعيًا من قيمة الأصناف، وبحد أقصى 4 أسابيع، يُجرى بعدها بيع الأصناف علنًا لحساب المورد، ويُخصم من الثمن كافة مستحقات الهيئة والشركات التابعة.

ضوابط مشددة للاتفاق المباشر وحظر الشركات المخالفة

شمل القرار إضافة فقرات جديدة تمنح مرونة ورقابة إضافية:

اشتراط القيمة التقديرية في المادة (60): أوجب القرار وضع قيمة تقديرية مسبقة عبر لجنة مختصة لأي عملية تعاقد بالاتفاق المباشر تتجاوز قيمتها 500 ألف جنيه، وحظر التعاقد إذا تجاوزت الأسعار المعروضة هذه القيمة إلا بموافقة السلطة المختصة.

إدراج في قوائم الحظر المادة (88): منح القرار نائب رئيس الهيئة والعضو المنتدب صلاحية منع وحظر الشركات أو الأفراد المخالفين من التعامل مع الهيئة أو وحداتها لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، أو لحين تحصيل كامل مستحقات الهيئة والتعويضات، وذلك في حال الإخلال بإجراءات التعاقد أو شروط التنفيذ والمواعيد المحددة.

مقالات ذات صلة