تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، السبت المقبل الموافق 4 يوليو 2026، المرافعة في محاكمة 7 متهمين في القضية رقم 14468 لسنة 2025 جنايات المطرية، المقيدة برقم 3387 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية طبقا لما نص عليه قانون مكافحة الإرهاب.
عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية
وحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية، حيث نص في مادته 12 على أن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.



