أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 155 لسنة 2026، بشأن تنظيم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وذلك استنادًا إلى قانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيد المركزي والتشريعات المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية، بعد موافقة مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة في 5 أغسطس 2026، ونُشر القرار في العدد 191 تابع أ بجريدة الوقائع المصرية.
وينص القرار على سريان أحكامه على تنظيم عمليات الاقتراض بغرض البيع، محتجزًا الأوراق المالية المتاحة للإقراض في الأسهم والأدوات التي تتوافر فيها المعايير المسجلة لدى البورصة المصرية والمعتمدة من الهيئة.
مفاهيم وضوابط آليات الاقتراض والرد
وتضمن القرار تحديد المفاهيم التشغيلية الخاصة بتطبيق هذه الآلية، حيث أوجب حصول شركات السمسرة على موافقة الهيئة لمزاولة النشاط، مع تنظيم العلاقة بين العميل المقترض والعميل المقرض من خلال اتفاقيات رسمية وأمناء الحفظ المعتمدين.
كما حدد القرار آليات عمل نظام الإقراض المركزي بصفته نظامًا إلكترونيًا لدى شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، لإدارة أرصدة الأسهم المقيدة والمتاحة للإقراض وفقًا للشروط والمحددات التي يضعها المقرضون، بدءًا من تاريخ التنفيذ والبيع حتى رد الأوراق المالية المقترضة إلى حساب المقرض.



