عام اليوم السابع

25 جنيها قيمة التصالح فى مخالفات مرورية للسائق بقانون المرور.. التفاصيل

حددت المادة ( 374) من قانون المرور الحالي ، مجموعة من المخالفات التي يجوز فيها الصلح بدفع مبلغ خمسة وعشرين جنيها بصفة فورية، ويقوم بتحرير محاضر الصلح فى هذه الحالات ضباط شرطة المرور دون غيرهم المصدر:اليوم السابع25 جنيها قيمة التصالح فى مخالفات مرورية للسائق بقانون المرور.. التفاصيل

25 جنيها قيمة التصالح فى مخالفات مرورية للسائق بقانون المرور.. التفاصيل
6 مشاهدة

اقرأ من المصدر

اليوم السابع

زيارة المصدر

حددت المادة ( 374) من قانون المرور الحالي ، مجموعة من المخالفات التي يجوز فيها الصلح بدفع مبلغ خمسة وعشرين جنيها بصفة فورية، ويقوم بتحرير محاضر الصلح فى هذه الحالات ضباط شرطة المرور دون غيرهم، ومنها:

- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.

- وقوف المركبة ليلا بالطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية أو الأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.

- قيادة المركبة ليلا بدون إستعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة للإستعمال أو غير موجودة.

- سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة.

- عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الاتجاهين.

- عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.

- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها.

- استعمال أجهزة التنبيه بصفة مستمرة أو لغير غرض التنبيه أو إذا لم يكن لاستعمالها مبرر من أمن المرور وفقا للمادة 12 من هذه اللائحة.

- إعطاء إحدى الإشارات الضوئية أو الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور.

- استعمال أجهزة التنبيه فى الحالات المحظور إستعمالها فيها قانونا المشار إليها بالمادة 13 من هذه اللائحة.

مقالات ذات صلة