عام جريدة الدستور

وفقًا لمشروع الأحوال الشخصية.. ماذا يحدث عند إسلام الزوجة؟

أوضح مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، آلية التعامل مع حالات زواج غير المسلمة من مسلم في حال اعتناق الزوجة للإسلام..

وفقًا لمشروع الأحوال الشخصية.. ماذا يحدث عند إسلام الزوجة؟
0 مشاهدة

اقرأ من المصدر

جريدة الدستور

زيارة المصدر

أوضح مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، المُقدَّم من مجلس الوزراء لمجلس النواب، آلية التعامل مع حالات زواج غير المسلمة من مسلم في حال اعتناق الزوجة للإسلام.

وينص مشروع القانون في المادة 85، على أنه إذا اعتنقت الزوجة الإسلام، وجب عرض الإسلام على الزوج، فإذا قبل الزوج إتمام الزواج بالإسلام، يبقى الزواج قائمًا دون الحاجة لعقدٍ جديد.

أما في حال رفض الزوج اعتناق الدين، فتختص محكمة الأسرة بالفصل بين الزوجين بصدور طلاقة بائنة، بحيث تصبح العلاقة الزوجية منتهية قانونيًا بشكل نهائي، ويتيح ذلك للزوجة والزوج تنظيم حياتهما بما يتوافق مع أحكام الشريعة والقانون دون أي التباس قانوني.

ويهدف هذا النص إلى حماية حقوق الطرفين وضمان وضوح الوضع القانوني للزواج عند حدوث تغيير ديني، مع احترام مبادئ الشريعة الإسلامية وتنظيم إجراءات المحكمة بطريقة دقيقة وسريعة.

وتنص المادة (٨٤) من مشروع القانون، أنه يجب على الزوج الذي يريد طلاق زوجته ولم يمض على زواجهما ثلاث سنوات من تاريخ العقد أن يطلب من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية التابع لها مسكن الزوجية أو محل إقامتها إن كانت لا تقيم فيه استكمال إجراءات الطلاق، ويرفق بالطلب وثيقة الزواج وصور من بطاقة الرقم القومي للزوجين وشهادات ميلاد أولادهما إن وجدوا.

وعلى القاضي استدعاء الزوجين للوقوف على سبب الخلاف ومحاولة الإصلاح بينهما، فإذا لم تحضر الزوجة رغم إعلانها، اعتبر ذلك رفضا منها للصلح، وإذا لم يحضر الزوج في الجلسة المحددة اعتبر ذلك تراجعا منه عن طلب الطلاق. وعلى القاضي أن يجرى مناقشة الطرفين في غرفة مشورة وله الاستعانة إن وجد لذلك مقتضى بأحد رجال الدين من إحدى الجهات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل وذلك للمساهمة في السعي للإصلاح بين الزوجين.

فإذا تم الصلح فعلى القاضي إثبات ذلك بمحضر الجلسة ويوقع الزوجان عليه.

فإذا تعذر الصلح بين الزوجين وأصر الزوج على إيقاع الطلاق أثبت القاضي ذلك في محضر الجلسة ويقرر للزوج بإيقاع الطلاق لدى المأذون أو الموثق المختص. 

وعلى المأذون أو الموثق قبل الشروع في اتخاذ إجراءات توثيق الطلاق الذي لم يمض على الزوجية فيه ثلاث سنوات أن يطلب من الزوج شهادة باستكمال إجراءات الطلاق لإرفاقها بإشهاد الطلاق.

مقالات ذات صلة