أجاب الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية على سؤال ورد إليه نصه: ما حكم تطهير السجاد بالبخار والتنظيف الجاف؟ فقد أراد القائمون على أحد المساجد غسيل سَجَّاد المسجد، فتقدمت إحدى شركات التنظيف الحديثة المتخصصة في تنظيف الأوساخ والنجاسات بالبخار (وهو ما يعرف بخدمة "التنظيف الجاف" التي لا تعتمد على الماء السائل)، فهل يحصل بذلك تطهير السَّجاد إذا أصابته نجاسةٌ؟
وقال المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية في فتوى حديثة: الأصل في التَّطهير أن يكون بالماءِ السائل الطَّهور، ويجوز شرعًا تطهير النجاسات بكلِّ ما يَعمَل عمَله في التنظيف، ويشمل البخار أو ما يعرف بـ"التنظيف الجاف"، ومِن ثمَّ يجوز للقائمين على المسجد تنظيف السَّجاد المتنجِّس بطريقة التنظيف الجاف الحديثة مِن غير استعمال الماء الجاري ما دام يتحقَّق بها إزالة النَّجاسة الحالَّة فيها عينًا وأثرًا، وبهذا يحصُل التَّطهير المطلوب شرعًا.


