نص مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، المرسل من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، على ضوابط الزواج الباطل والفاسد وآثاره القانونية والشرعية، مع تحديد حقوق الزوجين في حال فقد العقد شروطه أو شُوبه عيب.
ووفقًا للمادة الثانية والعشرين، يعتبر الزواج باطلًا إذا فقد أي شرط من شروط انعقاده، بينما نصت المادة الثالثة والعشرين على أن الزواج الفاسد هو الذي تتوافر له شروط الانعقاد ولكنه يفقد شرطًا من شروط صحته.
وأكد القانون في المادة الرابعة والعشرين أن الزواج الباطل والفاسد لا يترتب عليهما أي أثر قبل الدخول، فيما أوضحت المادة الخامسة والعشرين أن الدخول في الزواج الباطل يؤدي إلى حرمة المصاهرة واستحقاق كامل المهر.
أما في حالة الزواج الفاسد، فقد نصت المادة السادسة والعشرين على استحقاق كامل المهر، وثبوت النسب، ووجوب العدة، وحرمة المصاهرة، مع تعريف الوطء بالشبهة بأنه الدخول بامرأة محرمة عليه شرعًا مع جهله بالتحريم.
وفي المواد السابعة والعشرين والثامنة والعشرين، شدد القانون على أن التفريق بين الزوجين في حالات الزواج الباطل أو الفاسد يتوقف على قضاء القاضي المختص لضمان تطبيق أحكام القانون والشرع بشكل عادل ومنظم.
نصوص المواد:
المادة (22): يعتبر الزواج باطلًا إذا فقد شرطًا من شروط انعقاده.
المادة (23): الزواج الفاسد هو الذي توافرت له شروط الانعقاد وفقد شرطًا من شروط صحته.
المادة (24): الزواج الباطل والفاسد لا يرتبان أي أثر قبل الدخول.
المادة (25): يترتب على الدخول من الزواج الباطل:
أ. حرمة المصاهرة.
ب. استحقاق كامل المهر.
المادة (26): يترتب على الدخول من الزواج الفاسد:
أ. استحقاق كامل المهر.
ب. ثبوت النسب.
ج. وجوب العدة.
د. حرمة المصاهرة.
هـ. الوطء بالشبهة هو دخول الرجل بامرأة محرمة عليه شرعًا مع جهله بالتحريم.
المادة (27) والمادة (28): يتوقف التفريق بين الرجل والمرأة من الزواج الباطل والفاسد على قضاء القاضي


